الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ١/ ٥٦٩
الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، إلا بدليل.
• كل من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.
• قال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب عام للرجال والنساء.
[م-٥٠٦] اختلف الفقهاء في رفع المرأة يديها في الصلاة:
فقيل: هي كالرجل، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهبه، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وأما كتب ظاهر الرواية عند الحنفية فلم تذكر حكم المرأة (١).
لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل، ولم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة.
(ح-١٢٥٣) ولما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي