Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٧٢

المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة.

• ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.

• الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف.

• ضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.

[م-٤٩٨] كره الحنفية والشافعية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى إذا قام في صلاته، واستحب الحنابلة التفريق بينهما (١).

قال الحنفية: ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، وبه قال بعض الشافعية (٢).

وقال أكثر الشافعية: يسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافًا لقول الأنوار: بأربع