Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٣٨

فقيل: يكره وهو مذهب الحنفية، واختاره صاحب الطراز من المالكية (١).

وقال الشافعية في الأصح: يكره ما لم يكن معلقًا بحيث يمكنه رفع رجليه دون أن يسقط، فإن صلاته تبطل؛ لأنه غير قائم (٢).

وقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (٣).

وقال المالكية: لا يستند في ما هو فرض عليه في صلاته، فلا يستند للإحرام ولا لقراءة الفاتحة في حق من تجب عليه القراءة، ولا يستند في الركوع، ولا في هُوِيِّ الركوع والقيام، فإن استند عمدًا أو جهلًا، لا سهوًا بطلت، ويجوز الاستناد في قراءة ما زاد على الفاتحة دون الجلوس؛ فإنه يخل بهيئتها (٤).

• وجه القول ببطلان الصلاة بالاستناد:

بأن الاعتماد يخل بالقيام، وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلا من عذر.

• وجه القول بالكراهة:

أن الصلاة صحيحة؛ لوجود أصل القيام، ويكره الاعتماد؛ لأنه ينقص من كمال القيام بلا حاجة.

وقال صاحب الطراز من المالكية: «لأنه قيام في العادة، ولو حلف لا يقوم، فقام متكئًا حنث، وأما قوله في الكتاب: لا يعجبني، فمحمول على الكراهة» (٥).

قال الشافعية: إلا أن يكون بحيث إذا رفع رجليه لم يسقط، فإنه يكون