Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٣٧

(ح-١١٩٥) لما رواه مسلم من طريق ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس، قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت، أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه؛ لِيُصَلِّ أحدكم نشاطه، فإذا كسل، أو فتر فليقعد (١).

والصحيح أن الكراهة متوجهة لعقد النافلة نفسها، لا الاستناد فيها.

والصحيح قول الجمهور؛

(ح-١١٩٦) لما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي، أخبرنا أبي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، قال: قدِمتُ الرَّقَّة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي ﷺ؟ قال: قلت: غنيمةٌ، فدُفِعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دَلِّه، فإذا عليه قَلَنسُوَةٌ لاطِئةٌ ذاتُ أذنين، وبُرنُسُ خَزٍّ أغبرُ، وإذا هو معتمدٌ على عصًا في صلاته، فقلنا بعد أن سلَّمنا، فقال:

حدثتني أم قيس بنت محصن؛ أن رسول الله ﷺ لما أسنَّ وحملَ اللحمَ، اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه (٢).

[صحيح، وهذا إسناد ضعيف] (٣).

قال الشوكاني في النَّيْلِ: «وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز، أو يستند إلى حائط، أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك» (٤).

[م-٤٩٠] وإن كان بحيث لو أزيل ما اتكأ عليه سقط: