الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ١/ ٤١٧
الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير
المدخل إلى المسألة:
• شرط التكليف القدرة على الفعل، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
• جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
• تحريك اللسان وسيلة، والنطق غاية، فإذا عجز عن الغاية سقطت وسيلته.
• تحريك اللسان مع العجز عن النطق عبث يخشى منه بطلان الصلاة.
[م-٤٨٥] اختلف العلماء في الأخرس كيف يحرم بالصلاة؟
فقيل: يحرم بقلبه، ولا يلزمه تحريك لسانه، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة، واختاره بعض الشافعية (١).
جاء في البحر الرائق نقلًا عن المحيط: «الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح» (٢).