الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
قال في الفواكه الدواني: «ويحذر من مد همزة الله حتى يصير مستفهمًا، ومن مد باء أكبر، ومن تشديد رائه ... فإن جميع ذلك مبطل للتكبير» (١).
واعتبره ابن المنير المالكي لحنًا يخاف منه إبطال الصلاة (٢).
وذكر الفقهاء في تعليل الإبطال أن المعنى يفسد، فإن أكبار بفتح الهمزة جمع كبر، وهو الطبل، وإن قال (إكبار) بكسر الهمزة فقد ذكر بعضهم أنه اسم من أسماء الحيض (٣).
قال ابن جرير في تفسيره: «زعم بعض الرواة: أن بعض الناس أنشده في: أكبرن بمعنى حضن بيتًا، لا أحسب أن له أصلًا؛ لأنه ليس بمعروف عند الرواة وذلك قوله:
نأتي النساء على أطهارهن ولا ... نأتي النساء إذا أكْبَرْن إكبارًا
وزعم أن معناه: إذا حضن» (٤).
(ث-٢٨١) بما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه،
عن جده في قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ [يوسف: ٣١]، قال: حضن.
[ضعيف] (٥).