Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٠٨

الصورة الرابعة: مد همزة أكبر، حتى تكون بصورة الاستفهام (آكبر).

فقيل: خطأ يفسد الصلاة، ولا يصير شارعًا في الصلاة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «إن كان المد في أكبر، فإن كان في أوله فهو خطأ مفسد، وإن تعمده، قيل يكفر للشك، وقيل لا. ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به» (٢).

وعده المالكية من اللحن في الأذان (٣).

وقال في شرح المقدمة الحضرمية: «قال الشيخ عز الدين: يحرم التلحين إن غير المعنى، أو أوهم محذورًا، بل كثير منه كفر من العالم العامد، كمد همزة أكبر» (٤).

وقال ابن مفلح: «ولا تنعقد إن مَدَّ همزة الله، أو أكبر» (٥).

والقول في مد همزة أكبر كالقول في مد همزة الله حيث تكون صورتها صورة الاستفهام، والله أعلم.

الصورة الخامسة: مد آخر (أكبر) بحيث ينطقها بلفظ: (أكبار).

نص الحنفية وأكثر المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مد باء أكبر يبطل الصلاة (٦).