الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى
المدخل إلى المسألة:
• كل لحن يغير المعنى، ويوهم محذورًا فهو محرم، ويفسد الصلاة.
• كل إشباع يخرج عن الحد الطبيعي، ولا يغير المعنى، إذا ارتكبه قاصدًا عالمًا فهو مكروه.
• الخطأ النحوي في غير كتاب الله من تحريك الساكن، أو تسكين المتحرك إذا لم يغير المعنى، لم يفسد الصلاة.
[م-٤٨٤] اللحن في النطق إما أن يكون لحنًا في بنية الكلمة أو في إعرابها، وسوف نعرض لبعض الصور من اللحن الذي يقع فيه الناس، وتعرض له الفقهاء في أحكامهم.
القسم الأول: صور من اللحن الواقع في بنية الكلمة، من ذلك:
الصورة الأولى: أن يمد همزة لفظ الجلالة كما لو قال: آلله أكبر، فصارت الجملة بصورة الاستفهام، فتغير المعنى.
وقد نَصَّ الحنفية وبعض المالكية، والشافعية والحنابلة على أن الصلاة لا تنعقد (١).
وقال بعض المالكية: إن قصده بطلت (٢).
بل قال أكثر الحنفية إن تعمده كفر (٣).