الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود
المدخل إلى المسألة:
• نهى النبي ﷺ عن بسط الذراعين انبساط الكلب، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة.
• ليس لنا مثل السوء، فالتشبيه بالحيوان لا يأتي إلا ويقصد به الذم الشديد. • أغلب نصوص الشريعة تشبه الكافر بالحيوان، وقد يشبه المسلم بالحيوان كما شبه الشارع العائد في هبته بالكلب، وهو يدل على تحريم الرجوع بالهبة بعد لزومها.
[م-٦٦٠] اختلف العلماء في رفع الذراعين عن الأرض إذا سجد:
فقيل: يكره أن يفترش ذارعيه في السجود، وحمله ابن نجيم على كراهة التحريم، ونقله ابن عابدين ولم يتعقبه، ولم أجده لغيره، وكل كتب الحنفية أطلقت الكراهة دون تفسير (١).
وقال ابن حزم: لا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود (٢).
وقيل: يستحب رفع ذراعيه، ويكره تنزيهًا افتراشهما حال السجود، وهو