Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٩٦

وورد النهي عن قضائها إذا فاتت.

(ح-١١١٩) فقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان،

عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله ﷺ العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال: قدم علي مال، فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن. فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال: لا (١).

[قولها: (أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال: لا) تفرد به يزيد بن هارون، فليس محفوظاً] (٢).