Printed page ١/ ١٩٠
المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي
المدخل إلى المسألة:
• يكره النفل المطلق في أوقات النهي.
• الأمر الشرعي في عبادة لا يتناول المكروه منها؛ لأن الأمر ضد النهي، فلو دخل المكروه في الأمر لكان جمعًا بين الضدين.
• أذن الرسول ﷺ بالصلاة لمن صلى الفجر في رحله ثم جاء إلى المسجد، فدل على أن هناك نفلًا مأذونًا في فعله في أوقات النهي.
• قضى الرسول ﷺ راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فدل على أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي خاص بنوع من النفل.
• الشارع حكيم، لا يفرق بين المتماثلات، ولا وجه للتفريق بين النوافل إلا أن يقال: إن المأذون فيه هو ما كان له سبب، والممنوع منه هو النفل المطلق.
• العام المحفوظ عن التخصيص مقدم على العام إذا تواردت عليه كثرة المخصصات.
[م-٤٥٨] اتفقوا على مشروعية تحية المسجد في وقت جواز النافلة، واختلفوا في مشروعيتها في وقت النهي (١).