Printed page ١/ ١٩١
فقيل: لا يصلي، وهو مذهب الجمهور على خلاف بينهم، أهو على سبيل التحريم، وبه قال الحنفية والحنابلة، أم على سبيل الكراهة وبه قال المالكية (١).
وقال الشافعية: تجوز تحية المسجد إن دخل المسجد لحاجة في وقت النهي، وكذلك تجوز صلاة النوافل ذوات الأسباب، كصلاة ركعتي الطواف، وسنة