Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢٥٠

الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

المدخل إلى المسألة:

* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.

* مواظبة النبي ﷺ على كل من الجهر والإسرار في موضعه، لا تجعل من هذه الصفة صفة واجبة.

* يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي ﷺ وليست واجبة كالوتر وركعتي الفجر.

* ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة، ولا ينقلها إلى الواجبات.

* إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول بالوجوب بمجرد الفعل.

* غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك بن الحويرث مما كان النبي ﷺ يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي ﷺ.

* كان النبي ﷺ ربما أسمع الصحابة الآية أحيانًا في الصلاة السرية، وظاهر الحديث أن هذا يتكرر منه ﵊، وأقل ما يدل عليه فعل النبي ﷺ الجواز.

* إذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها؛ لأن الأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير إلا بدليل.

[م-٥٩٨] عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع التي يسر فيها بالقراءة أداء وقضاء، والسؤال: ما حكم الجهر بالقراءة والإسرار بها