Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢٥١

في موضعه؟ ولما كان المصلي قد يكون إمامًا، وقد يكون فذًّا، وقد يكون مأمومًا، نتناول في هذا البحث حكم الجهر بالقراءة للإمام:

[م-٥٩٩] اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: هو واجب، وهو مذهب الحنفية، وقول ابن القاسم من المالكية، وقول عند الحنابلة (١).

وقيل: سنة، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

فلو جهر في موضع الإسرار بحيث أسمع غيره، أو أَسَرَّ في موضع الجهر بحيث اقتصر على حركة اللسان، ففي مذهب مالك خلاف راجع إلى الاختلاف في الجهر والإسرار في محله، أهو من السنن المؤكدة، أم هو من مستحبات الصلاة:

فمن عَدَّهما من السنن المؤكدة، قال: إن تركهما سهوًا سجد إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، وإن تركهما عمدًا لم يسجد، وهل يعيد الصلاة، فيه قولان في المذهب،