Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١١٩

المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

المدخل إلى المسألة:

* المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن، وهو في آخر القرآن، وأن آل حم ليست من المفصل.

* طوال المفصل فيه الأطول وفيه الطويل، وقل مثل ذلك في أوساط المفصل.

* أقرب الأقوال في تحديد طوال المفصل وأوساطه وقصاره مذهب الشافعية القائل بأن المسألة تقريب، وليست تحديدًا.

* القول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (والحديد) فهي من طوال المفصل، وما كان بمقدار الجمعة والمنافقون والنبأ والنازعات فهي من أوساطه، وما كان بمقدار العصر والفيل والماعون والمعوذتين فهي من قصار المفصل.

* قد تقرب بعض السور من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره، فما قرب من الشيء أعطي حكمه.

* اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان راجع لاختلاف ترتيب السور، وهو أمر اجتهادي.

[م-٥٨٨] اختلف الفقهاء في تحديد ذلك:

فقيل: طوال المفصل من الحجرات إلى البروج وقيل: إلى آخر البروج، وأوساطه من البروج إلى البينة، وقصاره إلى آخر القرآن، وهذا مذهب الحنفية (١).