الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
وقيل: طواله من (الحجرات) ومنتهاه إلى (عبس) والغاية خارجة، وأوساطه من (عبس) إلى (الضحى) بإخراج الغاية أيضًا، وقصاره من (الضحى) إلى آخر القرآن. وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنفية (١).
واختلف الشافعية في تحديد المفصل:
فقال بعضهم: طواله: كالحجرات واقتربت والرحمن، وأوساطه كالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وقصاره كالعصر، وقل هو الله أحد، وقدمه الخطيب في مغني المحتاج، والإسنوي في المهمات (٢).
وقال الإسنوي: «رأيت في (المسافر) لأبي المنصور التميمي أحد أصحاب الربيع، عن نص الشافعي تمثيل القصار بالعاديات، ونحوها» (٣).
وقال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية: «والمنقول كما قال ابن الرفعة وغيره: إن طواله كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، وقصاره كسورة الإخلاص» (٤).
وهذا القول يعتمد في تعيين المفصل على التقريب، وليس التحديد.
وذكر ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: إن طواله من الحجرات إلى عمَّ، وأوساطه منها إلى الضحى، وقصاره منها إلى آخر القرآن على ما اشتهر، كذا قال.