Skip to content

أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر الرأي الثاني: «لا يقتل الساحر»

أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر

خالد المشيقح

Printed page ٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لكنه ضعيف (١).

* وكذلك حديث بَجَالَة ﵀ قال: جَاءنَا كِتابُ عمرَ ﵁ قبلَ موتِه بسنةٍ، «اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ»؛ فقتلْنا ثلاثَ سَوَاحِرَ (٢)، وجاء عن حفصةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ ﵂ أنَّها قتلَتْ جَارِيةً لها سحرتْها (٣)، وهذا هو الصواب.

الرأي الثاني: «لا يُقتل الساحر»

• الرأي الثاني: أنه «لا يُقتَل (٤)، إلا إذا عمِلَ عملًا يبلغُ به الكفرَ بسحْرِه».

والصواب: أنه «يقتل مطلقًا»، سواء كان سِحره كفرًا لاستعانته بالشياطين، أو كان سِحره من كبائرِ الذنوبِ، باستعمالِه الأدوية والعقاقير؛ وذلك لِعظم شرِه وفسادِه في الأرض.