موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
الدليل الثاني:
(١٤٧٦ - ٢١٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس (١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ علل منع الاستنجاء بها بكونها ركسًا، ولم يعلل بكونها ليست حجرًا. وهذا يعني جواز الاستنجاء بكل طاهر منق ما لم يكن رجسًا أو محترمًا.
الدليل الثالث:
(١٤٧٧ - ٢١٩) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، نا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن عبد الله الترقفي، نا يحيى بن يعلى، نا أبي، عن غيلان، عن أبي إسحاق،
عن مولى عمر يسار بن نمير، قال كان عمر ﵁ إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، قال: فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطًا يتمسح به، أو يمس الأرض ولم يكن يغسله.
قال البيهقي: وهذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه (٢).
[رجاله ثقات إلا أن غيلان بن جامع لم أقف هل سمع من أبي إسحاق قبل أو بعد تغيره] (٣).