Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٢٩

والعلة في النهي: إما أن يكون الروث والعظم طاهرين، أو نجسين:

فإن كانا طاهرين، فالعلة فيهما أنهما طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم.

(١٤٧٢ - ٢١٤) لما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي،

عن أبي هريرة ﵁، أنه كان يحمل مع النبي ﷺ إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا (١).

وروى مسلم من طريق عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، عن علقمة،

عن ابن مسعود، وفيه: قال رسول الله ﷺ: أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة