Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٥٦

موسى بن طارق [عن موسى بن عقبة] (١) موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القُفَّازينِ». وإبراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث.

وعن ابن إسحاق قال: ذكرتُ لابن شهاب قال: حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يصنع [ذلك] (٢)، يعني يقطع الخفَّين للمرأة المحرمة، ثم حدَّثتْه صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ رخَّص للنساء في الخفين، فترك ذلك. رواه أحمد وأبو داود (٣).

وفي رواية لأحمد (٤): «ولا يلبس ثوبًا مسَّه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلًا». رواه عن أبي معاوية قثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس (٥).