Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٣٨٠

وهناك (١) الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده، ولا مقصدَ (٢) له في ذلك.

والسباحة (٣): لا تفطِّر.

[ق ٧٤] قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعَه وحلقَه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه.

ورووا عن مبارك، عن الحسن: أنه كره أن يغوصَ في الماء، وقال: إن (٤) الماء يدخل في مسامعه (٥).

وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه (٦) دواءً، فدخل حلقَه، فعليه القضاء.

وقال في رواية حنبل: وقد سأله (٧) عن الرجل يصوم، ويشتدّ عليه الحرّ، ترى (٨) له أن يبلّ ثوبًا أو يصبّ عليه يتبرّد بذلك ويتمضمض ويمجّه؟ قال: «كان النبي ﷺ بالعَرْج يُصبّ على رأسه الماء وهو صائم» (٩).