Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٢٨١

وعن أبي هريرة (١) وابن عباس (٢) نحوه.

ولأنه قد فُوّت للعجز عنه على وجهٍ لا يوجب عليه القضاء، فلم يكن عليه إلا الفدية، كالشيخ الكبير.

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك، ولأن القضاء قد وجب في ذمته، وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء.

فصل (٣)

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر (٤) ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه، فلم يلزمه إلا فديته، كما لو أفطر في رمضان أيامًا، لم يلزمه إلا قضاؤها، والإطعام قبل القضاء ... (٥)

فإن أخَّره إلى رمضان ثالث، لم يلزمه أكثر من كفّارة (٦) مع الإثم (٧)؛