شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ١٧٥
قال: «إنّ الله وضعَ عن المسافرِ الصيامَ ونصفَ الصلاةِ» رواهما النسائي.
وأيضًا عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال (١): سمعت رجلًا سأله: «أُتمُّ الصلاةَ والصومَ في السفر؟ فقال: لا. قال: إني أقوى على ذلك. فقال: كان رسول الله ﷺ أقوى منك، قد كان يُفطر ويَقصُر الصلاةَ في السفر. وقال رسول الله ﷺ: «خياركم من قَصَر الصلاةَ في السّفَر وأفْطَر» رواه سعيد والأثرم وغيرهما (٢).
وهذا مع أنه من مراسيل سعيد فقد احتجَّ به (٣)، واحتجاجُه يدلّ على صحّته عنده.
ورواه النجَّاد عن جابر مسندًا (٤).
وعن ابن عمر: «أن رجلًا سأل النبيَّ ﷺ عن الصيام في السفر، فنهاه، فقال: إن ذلك عليَّ يسير. فقال: «أنتَ أعلمُ باليسير أم الله؟ يقول الله عز