قال القاضي (١): إن كانت تخاف المرضَ بالصيام جاز لها الفطر، وإن لم تخف من المرض لم يُبَح لها الفطر؛ لأن هذا نادر ليس بمعتاد لخوف المشقّة فيه، وكلام أحمد يقتضي ... (٢)
وإن خاف من الصوم ضعفًا عن عدوّه في الحضر، أو لم يقدر على تخليصه ... (٣)
الفصل الثالث: أن المريض يستحبّ له الفطر، ويكره له الصوم، فإن صام أجزأه.
عن أبي العلاء بن الشّخِّير، عن عائشة: «أنه أجهدَها العطشُ وهي صائمة، فأمرها رسول الله ﷺ أن تفطر وتقضي مكانه يومين» (٤). رواه حرب بإسناد جيد.