Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٥١٤

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها على العكس أي يحلف ولا يشهد:

إذا أخبره صادقان أن فلاناً قتل أباه، أو غصب ماله. جاز له أن يحلف، ولكن لا يجوز له أن يشهد لأنّه لم يَرَ.

أمّا الشّاهدان فيجوز أن يحلفا على رؤيتهما لما شهدا به.

ومنها: إذا رأى بخط مورثه أنّ له دَيْنَاً على رجل أو أنّه قضاه، فله الحلف إذا قوي عنده صحّته ولا يشهد.