موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٣٦٣
القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (١). أو بطل من أصله (٢).
وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع (٣).
وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (٤).
وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم.