Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٣٦٣

القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (١). أو بطل من أصله (٢).

وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع (٣).

وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (٤).

وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم.