موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٥٢٨
القاعدة السّتّون بعد المئة [صحّة البيِّنة والدّعوى]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما صحّت إقامة البيِّنة به صحّت الدّعوى به (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدّعوى الصّحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها.
فمفاد قاعدتنا هذه: أنّ ما صحّت إقامة البيِّنة - أي شهادة الشّهود به - تصحّ الدّعوى به للتّرابط الوثيق بين البيِّنة والدّعوى؛ ولأنّ البيِّنة لا تصحّ ولا تقام إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهدت البيِّنة على أنّه أقرّ على نفسه لفلان بكذا. فتصحّ - بناء على ذلك - دعوى الدّائن على مدينه، بناء على الشّهادة على إقراره بالمبلغ.