Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٨٤

القاعدتان الرّابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النّفع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ قرض جرّ نفعاً فهو حرام (١).

وفي لفظ: كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا حرام (٢).

وفي لفظ: كلّ قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله ﷺ: "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" (٤).

وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حَمَله على دابّته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه