موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٥٨٩
القاعدة المتمّمة للمئتين [ما ينزل من السّماء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما ينزل من السّماء إلى الأرض فهو نظيف داسته الدّواب أو لم تدسه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما ينزل من السّماء إمّا ماء وإمّا بَرَد وإمّا ثلج، وكلّها طاهرة ونظيفة سواء داستها الدّواب بعد نزولها أم لم تدسها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الوضوء بماء المطر والغسل منه جائز ومزيل للحدث والخبث؛ لأنّه الأصل في الطّهارة بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ (٢).
ومنها: الثّلج والبَرَد النّازلين من السّماء نظيفان وطاهران، ويجوز الأكل منهما وابتلاعهما، وإذا أصابا الجسم أو الملابس فلا يلوثانها ولا ينجسانها.
ومنها: طين الشّوارع من أكثر المطر أو الماء إذا أصاب الثّوب لا ينجسه وتجوز الصّلاة فيه.