Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٠٦

القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون [الدّم، الدّماء]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ دم وجب بطريق الكفّارة - في شيء من أمر الحجّ أو العمرة - فإنّه لا يجزئ ذبحه إلا في الحرم (١).

وفي لفظ أعمّ: كلّ الدّماء تتعيّن في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحْصِر (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالدِّماء والدّم هنا: الذّبائح الّتي تلزم المُحرم بالحجّ أو العمرة وتجب عليه، فالقاعدة الأولى أخصّ من الثّانية: لأنّها نصّت على الدّم الّذي يجب بطريق الكفّارة فقط. والثّانية أعمّ منها؛ لأنّها شملت كلّ الدماء الواجبة سواء أكانت كفّارة أم غير كفّارة.

فمفاد القاعدتين: أنّ ما يجب على الحاجّ أو المُعتمر من ذبائح - كفّارات أو غيرها - إنّما يجب ذبحها في نطاق الحرم -