موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٢٨٩
القاعدة السادسة عشرة [إثم المُضَيِّع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كفى بالمرء إثماً أن يضَيِّعَ مَن يقوته (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة نصُّ حديث نبوي كريم:
تخريجه: أخرجه أبو داود ﵀ في السّنن - باب صلة الرّحم - عن عبد الله بن عمرو ﵄ بلفظ، "كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّع مَن يقوت". حديث رقم ١٦٩٢. وفي بذل المجهود جزء ٨ ص ٢٤٥ وقال: ولفظ مسلم "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمَّن يملك قوتَه" مسلم مع شرح النووي جـ ٧ ص ٨٢. كما أخرجه أحمد بن حنبل ﵀ في المسند جـ ٢ ص ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، بلفظ أبي داود.
فمفاد القاعدة الحديث: أنّ مَن يُضّيِّع مَن يقوته - أي يعوله ويملكه - ممّن هو تحت يده - ممّن لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم لعجز أو صغر أو كبر أو أنوثة أو رقٍّ، إنّ مَن يفعل ذلك فإنّ إثم هذا التَّضييع لِعِظَمه يكفيه لدخول النّار، نعود بالله منها.