Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٠٣

القاعدة الرّابعة والثّمانون [الدّعوى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ دعوى يشترط فيها أن تكون متعلّقة بشخص معيّن (١)، أو جهة معيّنة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن الدّعوى إذا كانت بمجهول أو لمجهول أو على مجهول أنّها لا تقبل.

ومفاد هذه القاعدة: أنّ الدّعوى لكي تكون صحيحة مقبولة أنّه يشترط فيها أن تكون متعلّقة بشخص معيّن لا بشخص مجهول - هكذا حدّد ابن السّبكي ﵀، ولكن يمكن أن يُقال أيضاً: أو جهة معيّنة؛ لأنّ الدّعوى يمكن أن ترفع على شخص اعتباري كجهة معيّنة. فالأصل أن يكون المدّعى عليه معيّناً لا مبهماً سواء أكان شخصاً حقيقيّاً أم اعتباريّاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها:

إذا ادّعى على أشخاص أنّ أحدهم سرق ماله أو اعتدى عليه، فهذه الدّعوى لا تُقبل؛ لأنّ المدّعى عليه مبهم غير معيّن