Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٥٧٢

القاعدتان التّاسعة والثّمانون والتّسعون بعد المئة [ما لا تؤثّر فيه النّيَّة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنّيَّة (١).

وفي لفظ: كلّ لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثّر النّيَّة في صرفه عن موضوعه (٢).

وفي لفظ سبق: كلّ ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه (٣). وينظر القاعدة ١٦٧ من قواعد حرف الكاف هذا.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الصّريح من الألفاظ: ما كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى مخصوص، ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. أو هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه (٤).

والمجاز: هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.