Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٦٠٠

القاعدة السّابعة بعد المئتين [المسبِّب والمباشر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ مسبِّب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضّمان (١).

وفي لفظ: يضاف الفعل إلى المسبِّب إن لم يتخلّل واسطة (٢). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المتسبِّب والمباشر متقابلان. والأصل أنّ الضّمان على المباشر - أي الّذي وقع الفعل بمباشرته له، ولكن قد يجب الضّمان على المسبِّب أو المتسبِّب في التّلف - دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه مباشر، أو أن لا يتخلّل واسطة بين المسبِّب والتّلف. والمتسبّب أو المسبِّب - هو كلّ من جَعَل سبباً لوقوع الحادثة ولو لم يباشر.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

حافر البئر متسبّب، والمُرَدِّي فيها آخر مباشر، ففي هذه