موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٤٤٩
القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [ضمان العقد الفاسد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ عقد اقتضى صحيحه الضّمان فكذلك فاسده، وما لا فلا (١).
وفي لفظ: كلّ عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضموناً ففاسده كذلك (٢).
وفي لفظ: كلّ عقد فاسد مردوده إلى صحيحه (٣).
وفي لفظ: كلّ عقد يجب الضّمان في صحيحه يجب الضّمان في فاسده، وما لا فلا (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق أمثال لهما في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٨٠، وقواعد حرف الباء رقم ٧٤، وفي قواعد حرف الفاء تحت رقم ٣. وقواعد حرف العين تحت رقم ٥١، فلتنظر هناك.