Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٤٩

القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [ضمان العقد الفاسد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ عقد اقتضى صحيحه الضّمان فكذلك فاسده، وما لا فلا (١).

وفي لفظ: كلّ عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضموناً ففاسده كذلك (٢).

وفي لفظ: كلّ عقد فاسد مردوده إلى صحيحه (٣).

وفي لفظ: كلّ عقد يجب الضّمان في صحيحه يجب الضّمان في فاسده، وما لا فلا (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق أمثال لهما في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٨٠، وقواعد حرف الباء رقم ٧٤، وفي قواعد حرف الفاء تحت رقم ٣. وقواعد حرف العين تحت رقم ٥١، فلتنظر هناك.