موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٣٩٨
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الكلب والخنزير نجسان؛ لأنّ سؤرهما نجس, للأمر بإراقة الماء الّذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير - وما تولّد منهما - والأمر بغسل الإناء سبع مرّات (١).
ومنها: سباع البهائم وجوارح الطّير والحمار الأهلي والبغل - عند أحمد ﵀ سؤرها نجس. إذا لم يجد غيره تيمّم وتركه. وعند غير أحمد سؤرها طاهر، وعند ابن قدامة إن سؤر البغل والحمار طاهر (٢).
ومنها: السّنَّور - القط - والفأر وابن عرس سؤرها طاهر في الأصحّ - لِعِلَّة الطّواف -.
ومنها: ما أُكل لحمه فهو طاهر باتّفاق.