Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٤٩٨ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٦٣١

إِلَّا ابن عبّاس ﵄، فإنّه قال: لها مع الاثنين الثلث، فإن كانوا ثلاثة فلها السدس. وهذا لا خلاف فيه.

وإنّما الخلاف في الاثنين، فقال الفقهاء: لها مع الاثنين السدس، كما يكون لها مع الثّلاثة.

١٤٩٦ - مسألة:

زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان؛ للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وبه قال جميع الصّحابة.

إِلَّا ابن عبّاس ﵄، فإنّه قال: لها ثك المال كله في المسألتين، وبه قال شريح.

وقال ابن سيرين مثل قوله في زوجة وأبوين، وخالفه في زوج وأبوين.

١٤٩٧ - مسألة:

للبنت الواحدة النّصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان، وروي عن ابن عبّاس ﵄ مثله.

والمشهور عنه: أن للبنتين النّصف كالواحدة، وللثلاث فصاعدًا الثلثان.

وقيل: إن هذا غلط عليه.

١٤٩٨ - مسألة:

إذا استكمل البنات الثلثين، فلا شيء لبنات الابن، إِلَّا أن يكون معهن ذكر في درجتهن، أو أسفل منهن فيكون ما بقي بينه وبين من هو فوقه، وبين من هو في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول جميع الفقهاء.

إِلَّا ابن مسعود ﵁، فإنّه جعل ما بقي للذكر من ولد الابن دون البنات.