عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي
١٤٩٢ - مسألة:
اختلف فيما لا يرث؛ كالعبد والقاتل والكافر، ومن في حكمه، ومن أعمي موته، والمرتد، فعندنا لا يرثون ولا يحجبون، وهو قول كلّ النَّاس.
وقال ابن مسعود ﵁ وحده: إن الكافر والعبد وقاتل العمد يحجبون ولا يرثون.
١٤٩٣ - مسألة:
الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لم يأخذوه، وبه قال جميع الفقهاء والصحابة.
إِلَّا ابن عبّاس ﵄، فإنّه روي عنه: أنّه يورث الإخوة مع الأب في موضع حجبهم للأم، فيأخذون متى حجبوها عنه.
وروي عنه مثل قول الجماعة.
١٤٩٤ - مسألة:
الجدة أم الأب لا ترث مع الأب الّذي هو ابنها شيئًا، وبه قال عامة الفقهاء، ومن الصّحابة: عثمان وعلي وزيد ﵃.
وذهب عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين ﵃، وعطاء [وطاووس] وابن سيرين: إلى أنّها ترث مع الأب، فتأخذ السدس إن كانت وحدها، أو شاركت أم الأم فيه إن كانت موجودة، وبه قال أحمد وإسحاق وابن جرير.
١٤٩٥ - مسألة:
الأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وهو قول جميع الصّحابة.