Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٤٩٥ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٦٣٠

١٤٩٢ - مسألة:

اختلف فيما لا يرث؛ كالعبد والقاتل والكافر، ومن في حكمه، ومن أعمي موته، والمرتد، فعندنا لا يرثون ولا يحجبون، وهو قول كلّ النَّاس.

وقال ابن مسعود ﵁ وحده: إن الكافر والعبد وقاتل العمد يحجبون ولا يرثون.

١٤٩٣ - مسألة:

الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لم يأخذوه، وبه قال جميع الفقهاء والصحابة.

إِلَّا ابن عبّاس ﵄، فإنّه روي عنه: أنّه يورث الإخوة مع الأب في موضع حجبهم للأم، فيأخذون متى حجبوها عنه.

وروي عنه مثل قول الجماعة.

١٤٩٤ - مسألة:

الجدة أم الأب لا ترث مع الأب الّذي هو ابنها شيئًا، وبه قال عامة الفقهاء، ومن الصّحابة: عثمان وعلي وزيد ﵃.

وذهب عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين ﵃، وعطاء [وطاووس] وابن سيرين: إلى أنّها ترث مع الأب، فتأخذ السدس إن كانت وحدها، أو شاركت أم الأم فيه إن كانت موجودة، وبه قال أحمد وإسحاق وابن جرير.

١٤٩٥ - مسألة:

الأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وهو قول جميع الصّحابة.