Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٦٦١ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣٠٨

وقال ﷺ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ مَرْدُودٌ" (١)، [وقد عمل النِّكاح بخطبة.

وقالوا: ويروى أنّه ﷺ]، قال: "كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فيهِ بذِكرِ اللهِ، فَهُوَ أَبْتَر" (٢)، [والنِّكاح أمر ذو بال].

٦٦١ - مسألة:

اختلف عن مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهما، فقال: يفسخ وإن صح المريض منهما.

فيدلُّ على أن الفرقة واجبة.

وروى ابن نافع: أنّه لا يفرق بينهما إذا صح، وكذلك إن كانا مريضين ثمّ صحا.

ويدلُّ هذا على أن الفرقة مستحبة.

والأول أظهر وأشهر.

والثّاني عندي أولى بالمذهب.

وقول أبي حنيفة: إنّه يجوز، وبه قال الشّافعيّ.

ويدلُّ على جوازه أن المهر يجب للمرأة؛ إمّا معجّلًا أو في الذِّمَّة، وهو بغير عوض من محجور عليه؛ لأنّه لا يقدر على الاستمتاع.