Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٣٠ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١١٨

وطاووس (١) ومجاهد (٢).

وذهب قوم إلى أنّها: الظهر، وهو قول: عائشة وأبي سعيد وزيد بن ثابت ﵃، وعن ابن عمر ﵄ روايتان.

وذهب قوم إلى أنّها العصر، وهو مذهب علي ﵁.

وحكى مالك أنّه بلغه عن علي ﵁ أنّها صلاة الصُّبح، و [إليه ذهب] أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة ﵄، وعبيدة السلماني (٣).

وذهب قبيصة بن ذؤيب (٤) إلى أنّها المغرب.

وقال معاذ بن جبل ﵁: إنها الصلوات الخمس؛ لأنّها وسط الدِّين [٩/ ب].

١٣٠ - مسألة:

عند مالك أن الإمام إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] لا يقل: "آمين".