Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٢٩ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١١٧

وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم (١) القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إِلَّا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدِّين.

١٢٧ - مسألة:

قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصّلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها.

وقال مالك والشّافعيّ: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كلّ ركعة].

ويقول الشّافعيّ: إنها تجب على المأموم أيضًا.

١٢٨ - مسألة:

قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر.

وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلًا.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة.

والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كلّ حال.

١٢٩ - مسألة:

الصّلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصُّبح، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول: ابن عبّاس وابن عمر وجابر ﵃، وعطاء وعكرمة (٢)