Skip to content

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة الحديث السادس

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة

بدر الدين الزركشي

Printed page ١/ ١٩٥

أنه كان يُفتي النساءَ إذا أحرمنَ أن يقطعْنَ الخُفين، حتَّى أخبرته صفيةُ عن عائشة (١): "أنها تُفتى النساءَ إذا أحرمن ألّا يقطعن" فانتهى عنه. أخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبير" (٢) من طريق الشافعي.

وأخرج البيهقي (٣) أيضًا عن أبي النضر حَدَّثَنَا محمد بن راشد، عن عبدة بنَ أبي لُبابة، عن ابن باباه (٤) المكي: أن امرأة (٥) سألت عائشة: "ما تَلْبَسُ المرأةُ في إحرامِها؟ " قالت: "تَلْبَسُ مِن خَزِّها وبزِّها وأصباغها وحُلِيِّها" قال بعضهم: أجمعوا على أن المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجالَ دونَ النساءِ، وأنه لا بأسَ بلباس المخيط والخفاف للنساء.

الحديثُ السادس:

أخرج الدارقطني في "سننه" (٦): عن علي بن عبد العزيز الورَّاق، عن عاصم بن علي، عن أبي أُويس، حدثني هشامُ بنُ عروة عن أبيه.

عن عائشة: أنه بلغها قولُ ابن عمر: "في القُبلة الوضوءُ" فقالت: "كان رسولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وهو صائِمٌ ثم لا يتوضأُ" (٧).