Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ١٤١

٢٢ - باب إذا استشارتِ المرأةُ رجلًا فيمن يخطبها هل يُخبرها بما يعلم

٣٢٤٥ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع (١) - واللفظ لمحمد - عن ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن

عن فاطمةَ بنتِ قيس، أنَّ أبا عَمْرِو بنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةَ وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسَخِطَتْهُ، فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءَتْ رسول الله ﷺ، فذكَرَتْ ذلك له، فقال: "ليس لكِ نفقة"، فأمرها أنْ تَعْتَدَّ في بيتِ أمِّ شَرِيك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعْتَدِّي (٢) عند ابن أم مَكْتُوم، فإنَّه رجل أعمى، تضعين ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذنيني"، قالت: فلمَّا حَلَلْتُ، ذكَرْتُ له أنَّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهم خَطَبَاني، فقال رسول الله ﷺ: "أما أبو جَهم، فلا يَضَعُ عَصَاه عن عاتِقِهِ، وأمَّا معاوية فصُعْلُوكٌ لا مال له، ولكن انْكِحِي أسامة بن زيد"، فكَرِهْتُه،