سنن النسائي - ط الرسالة
٢١ - باب خِطْبة الرَّجلِ إِذا تَرَكَ الخَاطِبُ أَو أَذِنَ لَه
٣٢٤٣ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَنِ قال: حدَّثنا الحَجَّاجُ (١) بنُ محمد قال: قال ابن جُريج: سمعتُ نافعًا يُحَدِّث
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: نَهَى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضُكم على بيع بعض، ولا يَخْطُبِ الرَّجلُ على خِطْبَةِ الرَّجل حتى يَتْرُكَ الخاطِبُ قبله، أو يأذن له الخاطِبُ (٢).
٣٢٤٤ - أخبرني حاجِبُ بن سليمان قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُّهْريِّ ويزيدَ بن عبدِ اللهِ بن قُسَيْط، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن. وعن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن ثوبان
أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها، فقالت: طَلَّقَني زوجي ثلاثًا، فكان يَرْزُقُني طعامًا فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النَّفَقَةُ والسُّكْنى لأَطْلُبَنَّها (٣)، ولا أقبل هذا، فقال الوكيل: ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة. قالت: فأتيت النبي ﷺ، فذكرتُ ذلك له، فقال: "ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة،