Printed page ٦/ ١٥٨
٣٢٦٣ - أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن صالحِ بن كَيْسان، عن نافعِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ قال: "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمْرٌ، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ، فصَمْتُها (١) إقرارُها" (٢).
٣٢ - باب استئمار الأب البِكْرَ في نفسِها
٣٢٦٤ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن زيادِ بن سَعْد، عن عبدِ الله بن الفَضْل، عن نافعٍ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ ﷺ قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها، والبِكْرُ يَسْتَأمِرُها أبوها، وإذنُها صُمَاتُها (٣) " (٤).