Printed page ٦/ ٢٣٩
٧٢ - باب إعلان النِّكاح بالصَّوت وضَرْبِ الدُّفّ
٣٣٦٩ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن أبي بَلْج
عن محمدِ بن حاطبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ في النِّكاح" (١).
٣٣٧٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن أبي بَلْجٍ قال:
سمعتُ محمدَ بنَ حاطبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ فَصْلَ ما بينَ الحلالِ والحرام الصَّوتُ" (٢).