Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٤٥ - باب تحريم الجمع بين الأم والبنت

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ١٧٤

٤٥ - باب تحريم الجمع بين الأمِّ والبنت

(١)

٣٢٨٥ - أخبرنا وَهْبُ بنُ بَيَانٍ قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، أنَّ عُروة بنَ الزُّبير حدَّثه عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة

أنَّ أمَّ حَبِيبةَ زوجَ النبيِّ ﷺ قالت: يا رسولَ الله، اِنْكِحْ بنتَ (٢) أبي، تعني أختَها، فقال رسولُ الله ﷺ: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قالت: نعم، لستُ لكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْني (٣) في خَيْرٍ (٤) أُختي، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ ذلك لا يَحِلُّ". قالت أمُّ حَبِيبة: يا رسولَ الله، واللهِ لقد تَحَدَّثْنا أنَّكَ تنكحُ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمة، فقال: "بنتَ أمِّ سَلَمة؟ " قالت أمُّ حَبِيبة: نعم، قال رسولُ الله ﷺ: "فواللهِ لو أنَّها لم تَكُنْ رَبِيبَتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ (٥)، إنها لَابْنَةُ أخي من الرَّضَاعة، أَرْضَعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَوَاتِكُنَّ" (٦).

٣٢٨٦ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك، أنَّ زَينبَ بنتَ أبي سلمةَ أخبرته