Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٣٩ - باب ما يستحب من الكلام عند النكاح

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ١٦٧

المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (١).

٣٩ - باب ما يُستَحبُّ من الكلام عند النِّكاح

٣٢٧٧ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص

عن عبدِ الله قال: عَلَّمَنا رسولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ في الصَّلاة والتَّشَهُّدَ في الحاجة؛ قال: التَّشَهُّدُ في الحاجة: "إنَّ الحمدَ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ من شُرورِ أنْفُسِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ (٢) فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه". ويقرأ ثلاث آيات (٣).