Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٣٩ - باب ما يستحب من الكلام عند النكاح

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ١٦٨

٣٢٧٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى قال: حدَّثنا يحيى بن زكريَّا بن أبي زائدة، عن داود، عن عَمْرِو بن سعيد، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا كَلَّمَ النبيَّ ﷺ في شيء، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ (١) اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ (٢) فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ له، وأنَّ (٣) محمَّدًا عبدُهُ ورسولُه، أمَّا بعد" (٤).