Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٢٦

النِّكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ (١)، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه، أو أختُه".

اللَّفظ لعبد الله (٢).

٦٨ - باب إباحة التَّزويج بغير صَدَاق

٣٣٥٤ - أخبرنا عبدُ الله (٣) بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو سعيد عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله، عن زائدةَ بن قُدَامةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ قالا:

أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضُ لها، فتُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقال عبدُ الله: سَلُوا هل تَجِدُون (٤) فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ما نَجِدُ فيها؛ يعني أثرًا (٥). قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَابًا